للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٢٢٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ، يُجْلَدَانِ مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، يُنْفَى (٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلى قَريَةٍ.

وَقَالَ عَلِيٌّ: حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ (٣) أَنْ يُنْفَيَا.

٣١٢ - بَابٌ هَلْ عَلَى الْمَملوكينَ نَفْيٌ أوْ رَجْمٌ؟

[١٤٢٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْى، وَلَا رَجْم.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ.

[١٤٢٣٠] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلَا تُنْفَى.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ.

[١٤٢٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ (٤) حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ.

[١٤٢٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا.

وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: إِنَّ الْإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْتَّزْوِيجِ (٥) يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ.


(١) قوله: "عن إبراهيم" غير واضح في الأصل، واستدركناه من "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ٣٣٩) من طريق الدبري، به، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢٤/ ٥٦) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(٢) بعده في الأصل: "إلى"، وهو مزيد خطأ.
(٣) قوله: "من الفتنة"، ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار" فيما تقدم.
(٤) في (س): "ابن عمر"، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي عقب (١٧١٨٠) تعليقا، والمثبت من الأصل موافق لما في "كنز العمال" (١٣٤٧٢).
(٥) في الأصل: "المتزوج"، والصواب ما أثبتناه، فالإحصان يكون على معان منها: التزويج، ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>