للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٣٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا، فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ، وَلَا عُقُوبَةٌ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ (١).

[١٤٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضى بِمِثْلِ ذَلِكَ (٢).

٣٢٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأتِهِ: رَأيْتُكِ تَزْنينَ قَبْلَ أَنْ أدْخُلَ عَلَيْكِ (٣)

[١٤٣٣٣] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ (٤) قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ، قَالَ يُجْلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَبِي أَوْفَى: يُلَاعِنُهَا، وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى (٥).

٣٢٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذفُ امْرَأَتَةُ فَتُرْجَمُ، أيَرِثُهَا؟

[١٤٣٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَرُجِمَتْ، قَالَ: يَرِثُهَا.

٣٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ ثُمَّ يَتُوبُ (٦) أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ

[١٤٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ في حَدٍّ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ فَعَيَّرَهُ (٧) بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ.


(١) في (س): "بمثل ذلك".
(٢) هذا الأثر ليس في (س).
(٣) قوله: "تزنين قبل أن أدخل عليك" في (س): "تزني".
• [١٤٣٣٣] [شيبة: ٢٨٩٠٣].
(٤) في (س): "تزني".
(٥) قوله: "هكذا قال ابن أبي أوفى" ليس في (س).
(٦) في الأصل، (س): "يموت"، والمثبت هو الأنسب، وينظر الأثر التالى.
(٧) في الأصل: "فعير"، والمثبت من (س)، "المحلى" (١٢/ ٢٤٥) من طريق عبد الرزاق، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>