للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ (١)؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، وَهَذَا (٢) خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا.

[١٤٥١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ (٣) قَالَ (٤): هُوَ مَاؤُكَ (٥) فَأَهْرِقْهُ.

[١٤٥١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ (٦) حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً.

٣٥٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ (٧) فِيهِ

[١٤٥١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ (٨) أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ يَسْتَعِفُّونَ (٩)، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا.

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُرِيدُ الشَّقَّ، يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا.

[١٤٥١٨] وذكره مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ (١٠).

[١٤٥١٩] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ (١٠).


(١) في (س): "يُمني".
(٢) قوله " وهذا " في (س): "أو هو".
(٣) قوله: "أبي الشعثاء" في (س): "أن أبا الشعثاء" والمثبت هو الصواب.
(٤) ليس في (س).
(٥) في (س): "نائك".
(٦) في (س): "أربه".
(٧) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).
(٨) في (س): "عن".
(٩) ليس في الأصل، ومثبت من (س).
(١٠) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>