للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٧٩٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاء، وَلَا يُوهَبُ.

[١٦٧٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ (١) كَالنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.

[١٦٧٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعِ الْوَلَاءَ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةَ، وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَأَنْ يَهَبَهُ.

° [١٦٧٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ، أَيَجُوزُ؟ قَالَ: لَا، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَهَبَ وَلَاءَ مَوْلَاه، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى (٢) مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلَاءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لآخَرَ، وَكُلُّ هِبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَوَلَّى (٢) مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ (٣) اللَّهِ، لَا صَرْفَ (٤) عَنْهَا وَلَا عَدْلَ (٥) ".

٢ - بَابٌ إِذَا أذِنَ لِمَوْلَاهُ أنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ (٦)

° [١٦٧٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَذِنْتُ لِمَوْلَايَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ


• [١٦٧٩٥] [شيبة: ٢٠٨٤٢، ٢٠٨٤٥، ٣٢٢٦٨].
(١) قوله: "قال الولاء لحمة" بدله في الأصل: "قالوا لولا الخمسة"، والتصويب من "شرح القسطلاني" (٤/ ٣١٤) معزوا للمصنف.
• [١٦٧٩٦] [شيبة: ٣٢٢٦٣].
(٢) في الأصل: "يتوالي"، والتصويب من "كنز العمال" (٢٩٦٥٠) معزوا للمصنف.
(٣) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).
(٤) الصرف: التوية، وقيل: النافلة. (انظر: النهاية، مادة: صرف).
(٥) العدل: الفدية، وقيل: الفريضة. (انظر: النهاية، مادة: عدل).
(٦) قوله: "من شاء" وقع في الأصل"شيئًا"، والصواب ما أثبتناه؛ فهو الموافق للأحاديث الواقعة تحت هذه الترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>