للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١ - بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأذَانِ وَالْإِقَامَةِ

° [١٩٧٥] عبد الرزاق، عَنِ * الثَّوْريِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإقَامَةِ".

[١٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: بِحَضْرَةِ النِّدَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ.

[١٩٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (١)، عَنْ أَيُّوبَ وَجَابِرِ الْجُعْفِيِّ قَالَا: مَنْ قَالَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ (٢) الدَّعْوَةِ التُّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَعْطِ سَيِّدَنَا (٣) مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ (٤)، وَارفَعْ لَهُ الدَّرَجَةَ؛ حَقَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (٥) عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٨٢ - بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

° [١٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإِنَّمَا الْأُولَى مِنَ الْأَذَانِ؛ لِيُؤْذِنَ بِهَا النَّاسَ، قَالَ: فَحَقٌّ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ غَيْرُهُ، إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ (٦) يَأْتي


° [١٩٧٥] [التحفة: سي ٢٤٦، د ت سي ١٥٩٤] [الإتحاف: حم ١٨٤٠] [شيبة: ٨٥٥٢، ٢٩٨٥٤].
* [١/ ٧٨ أ].
• [١٩٧٦] [التحفة: د ٤٧٦٩] [شيبة: ٢٩٨٥٢].
(١) قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ر).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (ر).
(٣) ليس في (ر).
(٤) الوسيلة: أصلها ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها: وسائل. والمراد: القرب من الله تعالى. (انظر: النهاية، مادة: وسل).
(٥) الشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. (انظر: النهاية، مادة: شفع).
(٦) كذا في الأصل، (ر)، بغير وجود أن بعده، وهو جائز في اللغة، ومنه قوله تعالى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} [الزمر: ٦٤]، وينظر: "سر صناعة الإعراب" (١/ ٢٩٨)، "مغني اللبيب" (ص ٨٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>