للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩ - بَابُ وُضُوءِ الْمَرِيضِ

[٨٩١] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ لِلْمَوْعُوكِ (١) أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَلَّا يُنَقِّيَ (٢)، وَلَا يُسْبغَ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا.

[٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، عَنْ (٣) مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرِيضِ الْمَجْدُورِ وَشَبَهِهِ، رُخْصَةٌ فِي أَلَّا يَتَوَضَّأَ، وَتَلَا: {إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: ٤٣]، ثُمَّ يَقُولُ (٤): هِيَ مِمَّا خَفِيَ مِنْ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ … مِثْلَهُ.

[٨٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (٥) [النساء: ٤٣]، قَالَ: هِيَ لِلْمَرِيضِ تُصيبُهُ الْجَنَابَةُ، إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّمِ، مِثْلُ الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ (٦).

١٠٠ - بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

[٨٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ (٧) لِعَطَاءٍ شَأْنَ الْمَجْدُورِ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَلَّا يَتَوَضَّأَ؟ وَتَلَوْتُ عَلَيْهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} *، وَهُوَ سَاكِتٌ كَذَلِكَ


(١) في الأصل: "للموعور" والمثبت من (ر).
(٢) قوله: "في ألا ينقي" في (ر): "على ألا ينتقي".
(٣) في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (ر).
(٤) قوله: "ثم يقول" في (ر): "ويقول".
(٥) بعده في الأصل: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ} [النساء: ٤٣]، والمثبت من (ر).
(٦) في (ر): "ماء".
(٧) في الأصل: "قلت"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٩٦٠) من طريق عبد الرزاق.
* [ر/ ٧٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>