للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤ - بَابُ الْجُنُبِ وَغَيْرِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا

[١٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالْآخَرُ غَيْرَ جُنُبٍ فَلَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا، وَلْيَغْتَسِلِ * الَّذِي لَيْسَ جُنُبًا قَبْلَ الْجُنُبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جَمِيعًا فَلْيَغْتَسِلْ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ.

° [١٠٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١) قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ. وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبَيْنِ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا.

١٢٥ - بَابُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

[١٠٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَأَقُولُ *: أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ؟ وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ (٢)؟! قَالَ: وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ؟! وَلكنِّي (٣) يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِيَ الشَّيْءُ فَأَمَسُّهُ، فَأَتَوَضَّأُ لِذَلِكَ.

[١٠٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أَنْ تَقْضِيَ غُسْلَكَ، فَأَيُّ وُضُوءٍ أَسْبَغُ (٤) مِنَ الْغُسْلِ؟!


* [١/ ٤٣ أ].
° [١٠٧٣] [الإتحاف: خز عه قط حم ٧٢٤٨].
(١) قوله: "عن ابن جريج"، ليس في الأصل، ولا غنى عنه، والمثبت من (ر)، ويوافقه ما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٤٢٦، ح: ١٠٣٣)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [٩٦/ ر].
(٢) قوله: "وأي وضوء أتم من الغسل" كذا في الأصل، (ر)، وليس في "كنز العمال" (٢٧٣٧١) نقلا عن المصنف.
(٣) في الأصل: "ولكنه"، والمثبت من (ر) هو الموافق لما في "كنز العمال".
(٤) الأسبغ: الأتم والأكمل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سبغ).

<<  <  ج: ص:  >  >>