للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةَ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى.

[٨٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

[٨٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

[٨٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: يُحْدِثُ لِكُلِّ صلَاةٍ تَيَمُّمًا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ.

[٨٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُهْرِيَّ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ *، يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

[٨٦٥] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ (١) كلُّهَا، مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.

[٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجْزِئُ تَيَمُّمٌ (٢) وَاحِدٌ، مَا لَمْ يُحْدِثْ.

٩٥ - بَابُ الَّذِي لَا يجِدُ تُرَابًا يَتَيَمَّمُ بِغَيْرِهِ

[٨٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ يَتَيَمَّمُ بِالْكَلَإِ، وَالْجَبَلِ، يَعْنِي مَا يَقَعُ عَلَى الْجَبَلِ مِنَ التُّرَابِ.

[٨٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يُقْدَرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، أَوْ


* [٧١/ ر].
(١) قوله: "وتجزيه الصلوات" في (ر): "ويجزئ الصلاة".
(٢) في الأصل: "بتيمم"، والمثبت من (ر) هو الأليق بالسياق. وينظر: "فتح الباري" (١/ ٤٤٦)، "تغليق التعليق" (٢/ ١٨٦) معزوًّا للمصنف.
• [٨٦٧] [شيبة: ١٧١٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>