للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" (٢).

[٢٧٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ (٣) … لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءٌ.

[٢٧٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.

الْكُرُّ: أَرْبَعُونَ ذَهَبًا (٤).

٢٧ - بَابُ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ الدَّابَّةُ

[٢٧٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا، وَيُشْرَبُ، إِلَّا أَنْ تُنْتِنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ نَتَنِهَا فِي الْمَاءِ فَتُنْزَحُ.

[٢٧٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ، فَقَالَ: إِنْ أُخْرِجَتْ مَكَانَهَا فَلَا بَأْسَ، وإِنْ مَاتَتْ فِيهَا نُزِحَتْ.

[٢٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا، وإِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا نُزِحَتْ.

[٢٨٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ * مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا (٥).


(١) قوله: "بن عمر، عن أبيه" ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من المصدرين السابقين.
(٢) بعده في الأصل: "فهو قلتين"، ولا معنى له، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٣) بعده بياض في الأصل، (ر) بمقدار خمس كلمات.
(٤) في (ر): "دهنا"، وهو تصحيف. والذهب: مكيال لأهل اليمن، وينظر: "العين" للخليل (٤/ ٤١)، "غريب الحديث" لابن سلام (٤/ ٤٢٥). والكر: مكيال يعادل: ١٤٢٥.٩٢٠ كيلو جرام. (ينظر: القادير الشرعية، ص ٢٠٠).
* [١/ ١٢ أ].
(٥) انظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>