للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦ - بَابُ الْبَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ

° [١٠١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ (٣)، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ".

[١٠١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَمَ (٤).

[١٠١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ، لَمْ يَتَطَهَّرْ.

[١٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُكْرَهُ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ؟ قَالَ (٥): لَا، وَأَنَا أَبُولُ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ مُغْتَسَلًا فِي بَطْحَاءَ، كَرِهْتُ * أَنْ أَبُولَ فِيهِ، فَأَمَّا هَذِهِ الْمُشَيَّدَةُ فَلَا يَسْتَقِرُّ فِيهِ شَيْءٌ، فَلَا أُبَالِي أَنْ أَبُولَ فِيهِ وَهُوَ زَعَمَ يَبُولُ فِيهِ.


° [١٠١٤] [التحفة: دت س ق ٩٦٤٨] [الإتحاف: جاحب كم حم ١٣٤١٨] [شيبة: ١٢٠٨].
(١) في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤٤٩)، "المعجم الأوسط" للطبراني (٣٠٠٥) كلاهما عن الدبري، وأحمد في "مسنده" (٢٠٨٩٩) عن عبد الرزاق، به.
(٢) في (ر): "معقل"، وينظر المصادر السابقة.
(٣) المستحم: الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمام. (انظر: النهاية، مادة: حمم).
• [١٠١٥] [شيبة: ١٢٠٩].
(٤) اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان: أي يقرب منه ويعتريه. (انظر: النهاية، مادة: لمم).
• [١٠١٦] [شيبة:١٢٠٠].
(٥) ليس في الأصل، ولا بد منه لاستقامة السياق، وأثبتناه من (ر).
* [ر/ ٨٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>