للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢ - بابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ المَرأةُ قَبل الرَّجُلِ

[١٣٥٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريّ (١)، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ *، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي النَّصْرَانِيةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالَ: لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

[١٣٥٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، قَالَ: أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرَ حِينَ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

[١٣٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ.

[١٣٥٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإِلَّا فرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ.

[١٣٥٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْركٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا (٢) حَتَّى أَسْلَمَ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا، قُلْتُ: كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ.

[١٣٥٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْركٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ، قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيفْرَّقُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ مَعْمرٌ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَخْلَعُهَا الْإِسْلَامُ.

وَكَانَ قَتَادَةُ يَرَى مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٣).


(١) قوله: "عن الثوري" من (س).
* [٤/ ٥٩ ب].
(٢) في الأصل: "مدتها"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٣) قوله: "يخلعها الإسلام، وكان قتادة يرى مثل قول عمر بن عبد العزيز" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>