للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٩٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ.

[١١٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

[١١٩٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ.

[١١٩٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.

[١١٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء قَالَ: إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ، بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (١).

٢٣ - بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ

[١١٩٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.

[١١٩٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.

[١١٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: تَعْتَدُّ أَقرَاءَهَا مَا كَانَتْ.

[١١٩٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.

[١١٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: عِدَّتُهَا الحَيْضُ وإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً.


* [٣/ ١٥٠ ب].
(١) وقد تقدم قول لابن عمر وابن مسعود في هذه المسألة (١١٩٤٧، ١١٩٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>