للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٢٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ (١) فِي الْمُخْتَلِعَةِ: إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ، وَلَا مُلَاعَنَةَ.

١٨٣ - بَابٌ قَذْفُهَا (٢) قَبْلَ أنْ تهْدَى لَهُ

[١٣٢٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ (٣) يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ (٤)، قَالَ: يُلَاعَنُهَا.

[١٣٢٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا.

[١٣٢٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَيْسَ (٥) بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصدَاقُ كَامِلًا، وَيُلَاعَنُهَا.

[١٣٢٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَا: إِنْ كَانَتْ (٦) حَامِلًا لَاعَنَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا تَامَّا، وَالْوَلَدُ لَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

[١٣٢٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَ: يُلَاعَنْهَا وَالْوَلَدُ لَهَا (٧)، وَعَمْرٌو قَالَهُ.


• [١٣٢٧٠] [شيبة: ١٩٥١٧].
(١) من (س).
(٢) في (س): "يقذف امرأته".
(٣) في الأصل: "رجل"، والمثبت من (س).
(٤) ليس في (س).
• [١٣٢٧٢] [شيبة: ١٦٩٧٣، ١٧٨٢٧].
• [١٣٢٧٣] [شيبة: ١٧٨٢٨].
(٥) "ليس" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [١٣٢٧٤] [شيبة:١٩٥١٦].
(٦) في (س): "جاءت".
(٧) في الأصل: "له"، والمثبت من (س) وينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٥١٤٥) من طريق ابن جريج، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>