للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ} [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣]، يَقُولُ: وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيهِ بَقِيَّةُ (١) الرَّضَاعِ.

١٥٤ - بَابُ أجْرِ (٢) الرَّضَاعِ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ

[١٣٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣]؟ قَالَ: وَارِثُ الْمَوْلُودِ (٣) مِثْلُ مَا ذُكِرَ.

[١٣٠٥١] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ (٤) بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: أَفَنَدَعُهُ يَمُوتُ؟!

[١٣٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةٍ (٥) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ (٦)؛ فَقَالَ (٧): لَا مَالَ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفَهُمْ (٨) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ (٩).


(١) في (س): "نفقة".
(٢) من (س).
(٣) قوله: "قال وارث المولود" ليس في (س).
(٤) قوله: "إن لم يكن للمولود مال" في (س): "قال".
• [١٣٠٥٢] [شيبة:١٩٥٠٢].
(٥) قوله: "وقف بني عم منفوس كلالة" وقع في الأصل: "وقف بني عم منفوس ابن عم كلالة"، وفي (س): "وقف بين عمه كلالة"، والسياق فيهما مضطرب، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٦٩) من طريق المصنف.
الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل).
(٦) في (س): "الوالد".
العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(٧) في الأصل: "فقالوا"، والتصويب من (س).
(٨) في (س): "ولو يرفعهم".
(٩) العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>