• [١٥٩٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ، عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا (١) مُرَابَحَةً، قَالَ الْحَكَمُ: الرِّبْحُ نِصْفَانِ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الرِّبْحُ عَلَي رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ.
• [١٥٩٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ، ثمَّ غَلِطْتَ، فَقُلْتَ: ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا، وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا، يَقُولُ: ثُلُثَيِ الرِّبْحِ.
• [١٥٩٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ؟ قَالَ: بِمِائَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ، وإِنْ أَنْكَرَ رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ.
١١٧ - بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي بنَظِرَةٍ فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً
• [١٥٩٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا نَظِرَةً، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَي ذَلِكَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مِثلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنِ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ فَهُوَ بِالنَّقْدِ.
• [١٥٩٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلٌ أَجَلِهِ.
• [١٥٩٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَتَاعًا نَظِرَةً، أَوْ أَنْظَرَكَ صَاحِبُكَ، فَبِعْتَهُ مُرَابَحَةً، فَأَعْلِمْ بَيِّعَكَ مِثْلَ الَّذِي تَعْلَمُ.
(١) في الأصل: "فباعها"، ولعل المثبت هو الصواب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute