للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٢٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلَ (١) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ (٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَتُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَمَّنْ؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُونَ ذَلِكَ.

[١٤٢٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصانٍ.

٣٠٧ - بَابٌ (٣) الْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ أيُحْصِنُهَا؟

[١٤٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانًا.

[١٤٢٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ.

[١٤٢٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ.

[١٤٢٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: يُجْلَدُ وَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: يُرْجَمُ.

[١٤٢٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا، ثُمَّ عُتِقَا، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَالَ: يُجْلَدَانِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنْ أَصَابَهَا، ثُمَّ زَنَيَا رُجِمَ وَرُجِمَتْ.

٣٠٨ - بَابُ الْإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ

[١٤٢١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ.


• [١٤٢٠٣] [شيبة: ٢٩٣٣٧].
(١) في الأصل: "سألت"، وفي (س): "سئل"، والتصويب من "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٨٢)، من طريق معمر، به.
(٢) قوله: "عبيد الله بن" ليس في الأصل، (س)، والمثبت من "الاستذكار".
(٣) ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>