للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا.

[١٤٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ.

[١٤٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا.

٢٩٠ - بَابُ الشِّغَارِ (١) وَالصَّدَاقِ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (٢)؟

[١٤٠٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: لَا (٣)، لَهَا صَدَاقُهَا.

[١٤٠٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٤) قَالَ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاء مِثْلُ الشِّغَارِ (٥) فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

[١٤٠٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ (٦) يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[١٤٠٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي (٧) أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ (٨)، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا.


• [١٤٠٤٩] [شيبة: ١٦٢٨٧].
(١) الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر).
(٢) في (س): "صداق".
(٣) ليس في (س).
(٤) قوله: "عن الثوري" ليس في (س)، فصار هذا الأثر مع الأثر السابق من قول ابن جريج.
(٥) قوله: "مثل الشغار" في (س): "كالشغار".
• [١٤٠٥٢] [شيبة: ١٦٢٨٤].
(٦) في (س): "رجل".
(٧) في الأصل: "أخبرني"، والمثبت من (س).
(٨) في (س): "مهر"، وهما بمعنى. انظر: "النهاية" (مادة: صدق).

<<  <  ج: ص:  >  >>