للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالُوا: فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقَى بَعْضُهُ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا (١) سَيِّدُهَا، قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِيَ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا رَجُل، فَكَانَتْ إِجَارَتُهَا (*) عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا.

[١٤٠٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ غُلَامًا عِنْدَهُ (٢) بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ، قَالَ: أَمَتِي (٣) أنْكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

[١٤٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ (٤) غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ (٥) بَيْنَهُمَا.

٢٩١ - بَابُ مُتْعَةِ الْأَمَةِ (٦)

[١٤٠٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَمَةِ (٧) مِنَ الْحُرِّ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: وَلَا.

[١٤٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.


(١) قوله: "ثم يعتقها" في الأصل: "ويعتقها"، والمثبت من (س) هو الأنسب.
(*) [٤/ ٨٠ أ].
(٢) قوله: "أينكح الرجل أمته غلاما عنده" في الأصل: "أينكح الرجل أمته أو غلام عنده"، وفي (س): "أينكح الرجل امرأته أو غلامه عبده"، وكلاهما فيه خلل، ولعل المثبت هو الصواب.
(٣) في الأصل: "متى"، والمثبت من (س).
(٤) في (س): "نكاحه".
(٥) قوله: "ولا على أن يفرق" في الأصل هنا: "ولا يحل يفرق"، وفيه في الموضع السابق عند المصنف برقم: (١٤٠٣٦): "ولا على تفريق"، والمثبت من (س) هنا، وفي الموضع السابق.
(٦) بعده في (س): "ونفقة الأمة الحبلى المطلقة"، وهذه هي الترجمة التالية في الأصل، وقد أدمجا هنا في (س) فصارا ترجمة واحدة، والآثار الأربعة التي تحت هذه الترجمة ليست في (س).
(٧) في الأصل: "الأمة"، ولعل المثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>