للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

[١١٤٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَة وَشَرَطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا، فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وإِلَّا فَلَا، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ: إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ.

[١١٤٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ، قَالَ: فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيء.

[١١٤٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فِي هَذَا: جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ.

[١١٤٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا.

[١١٤٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهْوَ بَاطِلٌ، إِذَا شَرَطَ: أَنَّكَ (١) لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرْ، وَأَشْبَاهَهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ.

[١١٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَلَا تَخْرُجُ بِهَا، قَالَ: لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا.

[١١٤٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُه، إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْط فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ (٢) يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعِتَاقَ.


• [١١٤٤٦] [شيبة:١٦٨٢٩].
• [١١٤٤٨] [شيبة: ١٦٨٣٠، ٢٢١٧٦].
(١) في الأصل: "لأنك" وهو خطأ واضح لا يستقيم السياق به، والأظهر المثبت.
• [١١٤٥٠] [شيبة: ١٦٨٣٠، ٢٢١٧٦].
(٢) في الأصل: "فالمبيع" وهو خطأ يأباه السياق، والأظهر المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>