للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابُ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ (١) الثَّوْبَ

° [١٢٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ (٢) الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: "تَقْرُصُهُ (٣) بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي".

[١٢٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ (٤).

[١٢٧١] عبد الزراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ (٥) ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ثِيَابِهَا دَمٌ فَتَغْسِلُهُ (٦).

[١٢٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ، فَقِيلَ لَهَا: لَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَ: فَتُلَطِّخُهُ (٧) بِزَعْفَرَانٍ (٦).

[١٢٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ (٨) عَنْ دَمِ الْحَيْضةِ (٩) يُغْسَلُ بِالْمَاءِ، فَلَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَتْ: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا (١٠).


(١) في (م): "تصيب".
° [١٢٦٩] [التحفة: د ١٥٧٤٢، ع ١٥٧٤٣].
(٢) في (م): "ابِنْة".
(٣) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. (انظر: النهاية، مادة: قرص).
(٤) قوله: "أَنْ تَشَاءَ" في (م): "إنْ شَاءَت".
(٥) قوله: "أن تغسل" ليس في (م).
(٦) هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).
(٧) في (م): "تنضحه".
(٨) ليس في (م).
(٩) في (م): "الحيض".
(١٠) الطهور: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. (انظر: النهاية، مادة: طهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>