للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضةِ يُصَابُ صَفَنُهَا (١) الْأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ.

٦٤ - بَابُ (٢) المَثَانَةِ

[١٨٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

[١٨٨٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٣)، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ (٤) قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: الدِّيَةُ وَافِيَةً، وَقَالَهُ (٥) أَهْلُ الشَّامِ.

[١٨٨٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ (٦) سَوَاءٌ، وَقَالَ: فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ.

٦٥ - بَابُ (٧) الْمقْعَدَةِ

[١٨٨٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ (٨) عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: إِذَا لَمْا يَسْتَطِعْ أَنْ (٩) يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ.


(١) في (س): "جانبها"، وفي الأصل، "المحلى" (١١/ ٧٧): "صافنها"، والمثبت كما في "كنز العمال" (٤٠٣٠٢) معزوًّا لعبد الرزاق، ولكن تصحف عنده إلى: "صفقها". والصفن: هو وعاء بيضة الرجل. ينظر: "مجمل اللغة" (مادة: صفن).
(٢) في (س): "في".
• [١٨٨٨٨] [شيبة: ٢٧٧٢١].
• [١٨٨٨٩] [شيبة: ٢٧٧٢١].
(٣) قوله: "عن ابن راشد عن الشعبي قال بها المثانة إذا خرقت ثلث الدية. أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج" ليس في (س).
(٤) ليس في (س).
(٥) في (س): "قاله" بغير واو.
(٦) قوله: "في ذلك" ليس في (س).
(٧) في (س): "ذكر".
(٨) في (س): "قال: أخبرني".
(٩) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>