للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٥٦٩] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَيَعْتِقُ رَقَبَةً.

١٤٤ - بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ

[١٩٥٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ (١): اقْتَتَلَ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ يَضْرِبُنِي - لِصَاحِبِهِ - فَانْدَقَّتْ إِحْدَى قَصَبَتَي يَدِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ عُثْمَانُ: إِذَا اقْتَتَلَ الْمُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ، فَهُوَ (٢) قِصَاصٌ.

قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَصْطَرِعَانِ: فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

[١٩٥٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى الْمُصْطَرِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ (٣): نَرَى الْعَقْلَ (٤) تَامًّا عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمَا، وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَدْرَكْنَا.

[١٩٥٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا، وَهُمْ جِيرَانٌ، فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ، قَالَ: إِنْ قَامَتِ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْه، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ (٥) فِي قِتَالِ عِمِّيَّةٍ أَوْ جُرِحَ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ.

[١٩٥٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا صُرعَ عَلَى


• [١٩٥٦٩] [شيبة: ٢٨٤٩٦].
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٢) تصحف في الأصل: "أو" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٠٣١٧) معزوا للمصنف.
(٣) قوله: "عمن جعل … فقال ابن شهاب"، ليس في (س).
(٤) في الأصل: "العقلة" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٥٠٢) حيث ساقه، بسنده.
(٥) قوله: "قتل"، في (س): "قتله".
• [١٩٥٧٣] [شيبة: ٢٨٢١٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>