للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٢٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الطَّبِيبِ إِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى.

[١٩٢٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ.

قَالَ يُونُس، عَنِ الشَّعْبِيِّ: وَلَا عَلَى الْحَجَّامِ (١) ضَمَانٌ.

[١٩٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ وَلَا بَيْطَارٍ، وَلَا حَجَّامٍ ضَمَانٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَلَا ضمَانَ عَلَيْهِمْ، وإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا، وَمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا (٢) عَيْنَهُ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِمْ.

[١٩٢٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الطَّبِيبُ يَبُطُّ الْجُرْحَ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[١٩٢٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: مَنْ عَاقَبَ عُقُوبَةَ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ.

١١٢ - بَابُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرَّ وَالْعَبْدِ (٣)

[١٩٢٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يَقْتَصُّ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ.


• [١٩٢٩٢] [شيبة: ٢٨١٧٠].
(١) الحاجم والحجام: محترف الحجامة، وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٥٣).
• [١٩٢٩٣] [شيبة: ٢٨١٧١].
(٢) الفقء: الشق والقلع. (انظر: النهاية، مادة: فقأ).
• [١٩٢٩٣] [شيبة: ٢٨١٦٦].
(٣) بعده في الأصل: "أيضا".

<<  <  ج: ص:  >  >>