للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٤٧٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ (١) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ (٢): الثَّنِيُّ وَالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ (٣) فِي دِيَةِ الْخَطَأ.

[١٨٤٧٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعٌ مَا جَازَ الْوَادِيَ مِنْ صغِير أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ (٤) بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذَكَرٌ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ يقُولُهُ، وَيَقُولُهُ النَّاسُ.

[١٨٤٧٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٥) ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَقْلُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ (٦) أَلْفًا شَاةٍ.

٩ - بَابٌ كَيفَ أمْرُ الدِّيَةِ؟

° [١٨٤٧٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ.

° [١٨٤٧٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (٧) - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ بَعِيرٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ (٨)، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ (٩) آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ


(١) في (س): "يرفعه".
(٢) بعده في (س): "يؤخذ"، وعدم إثباتها كما في الأصل هو الأولى بالسياق.
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٤) قوله: "وربع ما أعانت" وقع في الأصل: "وربما أعانت"، والمثبت من (س).
• [١٨٤٧٦] [شيبة: ٢٧٢٦٣]، وسيأتي: (١٨٤٩٥).
(٥) بعده في (س): "لي".
(٦) قوله: "من الشاء" وقع في الأصل: "في الشاة"، والمثبت من (س).
(٧) قوله: "رسول الله" وقع في (س): "النَّبِيّ".
(٨) الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨.٨) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
(٩) في الأصل: "أربع"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>