للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١ - بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ

[١٩٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ؟ قَالَ (١): تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا.

[١٩٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلَ أَحْيَانًا، وَيُجَنُّ أَحْيَانًا، فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ، أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ.

[١٩٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلٍ (٢)، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا * كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ.

[١٩٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.

[١٩٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَالدِّيَةُ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ، فَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ.

[١٩٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ، وَيَعْنَتُ بِهِمْ إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ وَأَرْسَلُوهُ غَرِمُوا مَا جَرَّ (٤)، وَإِذَا (٥) أَوْثَقُوهُ وَرَبَطُوه، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ (٦).


(١) زاد بعده في الأصل خطأ: "قلت لعطاء نصف الدية"، والمثبت من (س)، وينظر "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٥/ ٢٥٣) معزوا للمصنف بسنده.
(٢) قوله: "عن فضيل" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
* [٥/ ١٤٧ ب].
(٣) تصحف في الأصل: "مغيرة" والتصويب من (س)، وينظر ما سبق برقم: (١٩٣١٠).
(٤) في الأصل: "جروا"، والمثبت من (س).
(٥) في الأصل: "إذا"، والمثبت من (س).
(٦) في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>