للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٧٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ، قَالَ: يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ، فَإِنْ نَبَتَتْ فَلَا دِيَةَ فِيهَا (١) وَلَا قَوَدَ.

[١٨٧٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي رَجُلٍ (٢) كَسَرَ سِنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ، قَالَ: عَلَيْهِ (٣) غُرْم بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ.

[١٨٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ (٤) الْكُوفَةِ، فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ، فِي كُلِّ سِنٍّ بَعِيرٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: خَمْسُ دَنَانِيرَ (٥) فِي كُلِّ سِنٍّ.

٤٨ - بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا (٦)

[١٨٧٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي السِّنِّ تُنْتَزَعُ (٧) قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُت، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[١٨٧٧٣] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: يَقْلَعُهَا (٨) مَرَّةً أُخرَى.

[١٨٧٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَع، وَقَالَ: إِنَّمَا الَّذِي يَكُونُ ذَلِكَ فِيهِ (٩)، الَّذِي لَا يَكُونُ


(١) في (س): "لها".
• [١٨٧٧٠] [شيبة:٢٨١٠٥].
(٢) في الأصل: "صبي"، والمثبت من (س).
(٣) ليس في (س).
(٤) من (س).
(٥) قوله: "خمس دنانير" وقع في الأصل: "خمس الدية"، والمثبت من (س)، وكلاهما فيه نظر، والله أعلم، ولعل الصواب: "خمس من الإبل"، أو: "خمسون دينارًا"، أو: "نصف عُشر الدية". ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٥/ ١٤٢ - ١٥١)، "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٢٤١ - ٢٤٢)، "الهداية" لمكي بن أبي طالب (٣/ ١٧٣٨ - ١٧٤١).
(٦) قوله: "باب السن تنزع فيعيدها صاحبها" وقع في (س): "السن تنزع فتعاد".
(٧) في (س): "تنزع".
(٨) في (س): "ينزعها".
(٩) قوله: "وقال: إنما الذي يكون ذلك فيه" وقع في الأصل: "إنما كان ذلك في"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>