١٤١ - بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ
• [١٩٥٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ.
وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [١٩٥٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ، بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَمَكَثَ أَيَّامًا مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ، فَكَتَبَ أَنْ: أَحْلِفْ أَوْلِيَاءَهُ: أَنَّهُ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِهِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ أَغْرِمْهُ ثَمَنَه، فَإِنْ أَبَوْا أَقْسِمْ أَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَغْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
• [١٩٥٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ، إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى.
قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ، فَحَلَفَ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ.
• [١٩٥٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لَا بَيَّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا هُمْ، فَيَشْهَدُونَ لأَصابَهُ فُلَانٌ، قَالَ: لَا أُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ، وَلَكِنِّي جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، قَدْ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
١٤٢ - بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ
• [١٩٥٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ، فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.
° [١٩٥٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ
• [١٩٥٦١] [شيبة:٢٨٤٨٧،٢٨٤٨٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute