للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا، قَالَ: بَلَى يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ أَيْضًا، قَالَ: لَمْ يُمْسِكْه، وَلَمْ يَدُلَّ، وَلكنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنَعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ - يَعْنِي السَّاطِيَ الَّذِي يَسْطُو بِيَدِهِ - فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ.

[١٩١٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِل، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ.

° [١٩١٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ".

٩٥ - بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا

[١٩١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنِ فَمَاتَ، لَمْ يَغْرَمْهُ.

عَمْرٌو، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا وَقْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَعْقِلَ.

[١٩١٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ.

[١٩١٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ.

[١٩١٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصطَرِعَا، فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صاحِبَه، قَالَ: تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

[١٩١٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (١) ضَمِنَ.


° [١٩١٣٤] [شيبة: ٢٨٣٧٢]، وسيأتي: (١٩٣٣٥).
(١) الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>