للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَان، كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ.

[١٠٧٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ، فَإِنْ لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَه، يَقُولُ: يَرِثُ.

[١٠٧٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاث، فَلَا شَيءَ لَهُ.

[١٠٧٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيءَ لَهُ مِنْهُ.

١٤ - النَّصْرَانِيَّانِ يُسْلِمَانِ لَهُمَا أوْلادٌ صِغَارٌ

[١٠٧٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: وَسَأَلْتُه، فَقَالَ: إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِم، وَلكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ، قَالَ: وَلكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ، قَالَ (١) لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِير، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصرَانِيَّانِ، قَالَ: كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (٢)؟ قَالَ: فَلِمَ تُسْبَى (٣) إِذَنْ أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ.


(١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
(٢) الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).
(٣) في الأصل: "ينسبني"، والمثبت في الموضعين كما عند المصنف برقم: (٢٠٣٧٢).
السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>