للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ (١)، سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَا نَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلَاصِ.

[١٥٧٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَبِيعُهَا مِنْكَ فَإِنْ (٢) أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءَ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِيَ الْأُخْرَى، قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ.

[١٥٧٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ *، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

٩٦ - بَابٌ إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ

[١٥٧٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَالثَّوْيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، زَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: وَقَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَ أَوَّل، فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

[١٥٧٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ، قَالَ: الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَلِلْآخِرِ (٣) الشَّرْوَى (٤).

قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيَّهُمَا أَوَّلُ (٥)، فَهُوَ مَرْدُودٌ.


(١) قوله: "فهو أحمق" سقط في الأصل، والسياق يقتضيه، وأثبتناه من "السنن الكبري" للبيهقي عقب حديث (١١٦٥٨) من طريق الشعبي، به
(٢) في الأصل: "فإن".
• [١٥٧٩٢] [شيبة: ٢٢١٧٦، ٢٢٨٧١]، وتقدم: (١١٤٥٠، ١١٤٤٨).
* [٤/ ١٦٠ أ].
(٣) في الأصل: "والآخر"، وهو لا يستقيم مع السياق، والتصويب استظهارا.
(٤) الشروى: المِثل. (انظر: النهاية، مادة: شرا).
(٥) في الأصل: "أعلم"، وهو لا يستقيم مع السياق، والتصويب استظهارا.

<<  <  ج: ص:  >  >>