للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ.

[١٥٩٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

[١٥٩٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ هَلَكَ عَلَي يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ، قَالَ: هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ.

[١٥٩٩٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضه، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ.

[١٦٠٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ * الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِن، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ.

١٢٧ - بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعضُهُ أوْ كُلُّهُ

[١٦٠٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَة، عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا.

[١٦٠٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّهْنِ: إِذَا كَانَ أكثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَر، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ.

[١٦٠٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنَا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْن، قَالَ: يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ.

قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ.


• [١٦٠٠٠] [شيبة: ٢٣٣٨٤].
* [٤/ ١٦٩ أ].
• [١٦٠٠٢] [شيبة: ٢٣٣٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>