للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠ - بَابُ الرَّجُلِ يبِيعُ، عَلَى مَنِ الْكَيْلُ وَالْعَدَدُ؟

[١٦٠٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ، وَلَا وَزْنٌ، وَلَا عَدَدٌ، فَجِدَادُه، وَحَمْلُه، وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ، أَوْ عَدَدٌ فَهُوَ إِلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاه، فَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَبِيعُكَ ثَمَرَةَ هَذِهِ النَّخْلَةِ، فَإِنَّ جِدَادَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي.

١٤١ - بَابُ الرَّجُلِ يبِيعُ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَشْتَرِكُ فِيهَا

[١٦٠٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَهُوَ شَرِيكٌ فِيهَا، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي بِأَحَدٍ وَعَشْرِينَ دِرْهَمًا، فَذَهَبَ بِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا وَبِالدِّرْهَمِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ لِلَّذِي بَاعَ: إِنَّكَ أَرَدْتَ الرِّبَا فَلَمْ يَرْبُو لَكَ، إِنَّمَا كَانَ شَرِيكًا فِي دِرْهَمٍ وَاحِدٍ.

[١٦٠٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ، وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ.

[١٦٠٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصفُهَا، أَوْ رُبْعُهَا.

[١٦٠٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا (٢) كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُه، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَبِيعُكَ نِصْفَهُ.

[١٦٠٩٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ *.

[١٦٠٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَه،


(١) في الأصل: "التيمي"، والمثبت هو الصواب.
(٢) كذا في الأصل.
* [٤/ ١٧٣ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>