قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلكِنَّهُ يُعَزرُ الْآمِرُ، فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ: اقْتُلْ فُلَانًا فَقَتَلَهُ: قُتِلَ الْعَبْد، وَيُغَرَّمُ الْآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ.
• [١٩١٢٦] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ: اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً، فَقَتَلَه، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ.
• [١٩١٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِر، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْد، أَرَأَيْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ الْقَائِلَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا (*)؟
• [١٩١٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَرَ رَجُلا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْيهِ ذَلِكَ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِرِ.
• [١٩١٢٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ، قَالَ: يَضمَنُ.
• [١٩١٣٠] قال عبد الرزاق: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، قَالَ: يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ.
٩٤ - بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ
° [١٩١٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ".
• [١٩١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَر، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، قُلْتُ: إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ؟ قَالَ: يُقَادُ مِنَ السَّاطِي، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِك،
• [١٩١٢٧] [شيبة: ٢٨٣٦٨].
(*) [٥/ ١٢٥ أ].
° [١٩١٣١] [شيبة: ٢٨٣٧٢]، وسيأتي: (١٩١٣٤، ١٩٣٣٥).