للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٤٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (١): قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُه، وَجَاءَ بِشُهُودِ مِنَ النَّصارَى (٢)، قَالَ: يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

[١٦٤٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ * نَصْرَانِيًّا وَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ (٣) بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ (٤) شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا (١) جَاءُوا، فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ (٥) كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ.

[١٦٤٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ (٦) أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: هُوَ (٦) أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا، قَالَ: إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ والدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ.

٢١ - بَابُ شَهَادَةِ أهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ

[١٦٥٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ


(١) ليس في (س).
(٢) قوله: "من النصارى" وقع في (س): "نصارى".
* [س/ ١١٨].
(٣) قوله: "وجاء المسلم" وقع في (س): "فجاء المسلمون".
(٤) قوله: "ولا تجوز" وقع في (س): "ولم تجز".
(٥) في الأصل: "يكونوا"، والمثبت من (س).
(٦) في (س): "هذا".
• [١٦٥٠٠] [شيبة: ٢٢٨٨٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>