للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شُرَيْحٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ (١)، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ.

[١٦٥٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ (٢) السَّوَادِ (٣)، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ (٤) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ، وإِمَّا نَصْرَانِييْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا (٥)، مَا بَدَّلَا، وَلَا غَيَّرَا، وَلَا كَتَمَا، ثُمَّ أَجَازَهَا.

[١٦٥٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦]، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

[١٦٥٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: {أَوْ آخَرَانِ} [المائدة: ١٠٦]: مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ.

[١٦٥٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ (٦).


(١) في (س): "الإسلام". ينظر: "شرح مشكل الآثار" (١١/ ٤٦٣) من طريق الأعمش به، وفي "شرح المشكل" (١١/ ٤٦٨): "إلا في وصية، ولا تجوز في وصية إلا في السفر" من طريق الثوري، به.
• [١٦٥٠١] [التحفة: د ٩٠١٣] [شيبة: ٢٢٨٨٩].
(٢) قوله: "بأرض من" وقع في (س): "وقد كان ضمن".
(٣) السواد: رستاق (إقليم) العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -.
(انظر: معجم البلدان) (٣/ ٢٧٢).
(٤) في (س): "رجل".
(٥) قوله: "إنها لوصيته بعينها" وقع في (س): "إنما الوصية إليها".
(٦) هذا الأثر زيادة من (س). ينظر: (١١٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>