للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلِ (١)، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ".

° [٧٤٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ (٢) بِاللَّيْلِ.

٥٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأةِ بغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

° [٧٥٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".

[٧٥٠١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

[٧٥٠٢] عبد الرزاق، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.

° [٧٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِها مَثَلُ ذَلِكَ، وَلَا يُنْقِصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا (٣)، بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلَهُ بِمَا (٤) اكْتَسَبَ".


(١) في الأصل: "ليل"، والمثبت من (ن)، و"بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (٢/ ١٥٤ - ١٥٥) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٢) الجداد: قطع ثمر النخل. (انظر: اللسان، مادة: جدد).
° [٧٥٠٠] [التحفة: خ م د ١٤٦٩٥]، وسيأتي: (٨١٣٣).
° [٧٥٠٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٧٦٥] [شيبة: ٢٢٥١٤].
(٣) ليس في الأصل، (ن)، وأثبتناه من الموضع التالي برقم (١٧٨٢٩) عن الثوري، به.
(٤) في الأصل: "ما"، والمثبت من الموضع التالي برقم (١٧٨٢٩) عن الثوري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>