للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٢٢٨] عبد الرزاق *، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.

[٧٢٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ (١) قَالَ: مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ (٢)، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: وَكَانَ عَلَى السِّلْسِلَةِ.

[٧٢٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتَبٌ أَعَلَيَّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا.

[٧٢٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي، فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عَنْدِي، قَدْ (٣) عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ (٤)، لَيْسَ عَلَيْهِ (٥) دَيْنٌ لِأَحَدٍ، وَلَا يَتَّجِرُ فِي شَيْءٍ، وَلَا يُلَابِسُ * النَّاسَ، قَالَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَحَدٍ؟ قَالَ: وَلَا زَكَاةَ فِيهِ، قَالَ: يُقَالُ: لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ، قُلْتُ: زَكَاةُ الْمَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٢٨ - بَابُ لَا صَدَقَةَ لِلْعبْدِ

[٧٢٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ


• [٧٢٢٨] [شيبة: ١٠٣٣٣، ١٠٣٣٦، ١٠٣٣٧].
* [ن/ ١٣٨ أ].
(١) في حاشية (ن): "أمه" منسوبًا لنسخة.
(٢) قوله: "ببقر لها على مسروق"، في (ن): "على مسروق ببقر لها".
(٣) من (ن).
(٤) المال الناض: ما كان ذهبا أو فضة، عينا وورقا. ونض المال: إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا.
(انظر: النهاية، مادة: نضض).
(٥) في الأصل، (ن): "علي"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت كما في الموضع التالي.
* [٢/ ١٠٤ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>