للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمَةٍ، وَلَا عَلَى مُكَاتَبٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ (١) فِي دِيوَانٍ (٢)، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ.

[٧٢٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَيْني زَكَاةٌ.

[٧٢٢٢] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَا.

[٧٢٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ.

[٧٢٢٤] قال مَعْمَرٌ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتَبِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ.

[٧٢٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ.

[٧٢٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ مُسْلِمًا؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

[٧٢٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ: فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.


(١) في (ن): "عبد".
(٢) الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية، مادة: ديوان).
• [٧٢٢٢] [شيبة: ١٠٣٣٢، ١٠٣٤١].
(٣) فوقه في (ن): "أخبرني"منسوبًا لنسخة.
• [٧٢٢٦] [شيبة: ٩٩٣٨، ٩٩٦٢، ١٠٣٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>