للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٩٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ (١) شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْد، قَالَ: وإِذَا كَانَ يَسْعَى فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، وَمِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي يَسْعَى لَه، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَصِ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ.

٦ - بَابُ الْعتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

° [١٧٩٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبعَ".

[١٧٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةَ وَوَصِيَّة بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ.

[١٧٩٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحِ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.

[١٧٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَصحَابُهُ *: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.

[١٧٩٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَه، وَأَوْصَى بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ، قَالَا: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ، فَيُعْتِقُ الْعَبْدَ كَامِلًا، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ عِتْقِهِ شَيْءٌ فَحَيْثُ سَمَّى.

[١٧٩٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ.


(١) في الأصل: "العبد"، وهو سبق قلم، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
° [١٧٩٥٢] [التحفة: د ت س ١٠٩٧٠] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٦١٧٤].
* [٥/ ٨٠ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>