للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَضْطَرُّوا النَّاسَ إِلَى أَيْمَانِهِمْ، فَيَحْلِفُوا (١) بِمَا لَا يَعْلَمُونَ".

١٩ - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى خَيْرًا مِنْهَا

[١٧١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً * فَقُلْتُ لَهُ: حَلَفْتُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرُهُ (٢) خَيْرٌ مِنْه، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي (٣)؟ قَالَ: نَعَمْ.

[١٧١٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاعْمَلِ (٤) الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

° [١٧٢٠٠] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ (٦) الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ" (٧).

° [١٧٢٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ


(١) قوله: "فيحلفوا" في (س): "على أن يحلفوا".
• [١٧١٩٨] [شيبة: ١٢٤٤٠].
* [س / ٢١٦].
(٢) سقط من الأصل، واستدركناه من (س). ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٢٣٠٧) من طريق ابن جريج، به.
(٣) في الأصل: "يمين"، والمثبت من (س).
• [١٧١٩٩] [شيبة: ١٢٤٥٠].
(٤) في (س): "فاعمد".
° [١٧٢٠٠] [شيبة: ١٢٤٣٩].
(٥) ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسختين (ف)، (س).
(٦) في (س): "فليعمد".
(٧) قوله: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليعمل الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسختين (ف)، (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>