للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ كَاذِبًا يَتَعَمَّدُه، يَقُولُ (١): وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْت، وَلَمْ يَفْعَلْ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ، يَقُولُ: هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ.

[١٧١٨٨] قال مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ قَالَ الْحَسَنُ: وإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لأَفْعَلَنَّ، وَ (٢) لَمْ يَفْعَلْ، كَفَّرَ، وإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَل، ثُمَّ فَعَلَ، كَفَّرَ.

١٨ - بَابٌ الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ، وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، وَالرَّجُلُ لَا (٣) يُرِيدُ أنْ يَبِيعَ الشَّيْء ثُمَّ يَبِيعُهُ وَلَا يُضَرُّ إِلَى أَيْمَانِهِمْ (٤)

° [١٧١٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ".

[١٧١٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٣) إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ (٥) عَائِشَةَ قَالَتِ: الْيَمِينُ عَلَى مَا صَدَّقَكَ (٦) بِهِ.

[١٧١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ (٣) لِلرَّجُلِ عَلَى حَقِّهِ، فَيَنْوِي الْحَالِفُ مَا لَا يَظُنُّهُ الْمَحْلُوفُ لَه، قَالَ: ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَه، كَأَنَّهُ حَلَفَ، وَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، أَوْ وَرَّى فِي الْيَمِينِ.


(١) قبله في (س): "ثم".
(٢) في (س): "ثم".
(٣) ليس في (س).
(٤) قوله: "ولا يضر إلى أيمانهم" من (س).
(٥) في (س): "أن".
(٦) في (س): "صدقت". ينظر: "كنز العمال" (٤٦٥١٧) معزوا للمصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>