للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩ - بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

[٨٨٥٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةَ ذُبِحَتْ (١) لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ.

[٨٨٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَيَمِيلُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ (٢): لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجَّهْ.

[٨٨٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

[٨٨٥٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟ قَالَ: وَمَا بَأسُ ذَلِكَ؟

٥٠ - بَابُ سُنَّةِ الذَّبْحِ

[٨٨٦٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نَخَعَتْ.

[٨٨٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الشَّاةِ إِذَا نَخَعَتْ، قَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.

[٨٨٦٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نَخَعَتْ.

[٨٨٦٣] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِيكٍ ذُبحَ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَكُلْ.


(١) في الأصل: "ذبحه"، والثبت هو الأنسب للسياق، ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٤/ ٤٥).
(٢) أقحم بعده في الأصل خطأ: "قال".
* [٣/ ١٢ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>