للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٧٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَرَّبُوذَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَحُجَّ لَمْ يَحِلَّ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَعْزِلُوا مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْهُ.

[٩٧٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، يَقُولُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

[٩٧٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وإِذَا لَمْ يُوصِ فَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحُجُّوا عَنْهُ.

[٩٧٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا أَوْصى بِحَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ذَلِكَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.

[٩٧١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ، وإِذَا مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُحَجُّ عَنْهُ.

[٩٧١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ عَنْ أَبِيهِ وإِنْ لَمْ يُوصِ.

قال عبد الرزاق: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

[٩٧١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا * مِنْ مَالِهَا، وَلَهَا ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ قَالَ: إِنَّ لِقَرَابَتِهَا لَحَقًّا، وَلَكِنَّهَا قَدْ قَالَتْ قَوْلًا.

١٥٢ - بَابُ حَجِّ الْأَجِيرِ وَالْجَمَّالِ وَالتَّاجِرِ وَالَّذِي يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَيَفْضُلُ عَنْ نَفَقَتِهِ

[٩٧١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ حَجِّ الْأَجِيرِ، وَحَجِّ الْجَمَّالِ، وَحَجِّ التَّاجِرِ، فَقَالَ: تَامٌّ لَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.


* [ك/١٦١ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>