للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - بَابُ الصَّيْدِ يُدْخَلُ الْحَرَمَ

[٨٥٦١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلْ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ، وَمَا صيدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، فَلَا تَأْكُلْهُ.

[٨٥٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيًّا.

[٨٥٦٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَقَالَ: لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.

[٨٥٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: وَلَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، وَلكِنْ لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ مَذْبُوحًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

[٨٥٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ، ثُمَّ يُذْبَحُ.

[٨٥٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ الصَّيْدُ حَيًّا، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، فَقِيلَ لِعَمْرٍو: إِنَّ عَطَاءَ قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا، فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ، فَكَانَ عَمْرٌو لَا يَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا.

[٨٥٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

[٨٥٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لاِبْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً، وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا.

[٨٥٦٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>