للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِنْ صَلَّيْتُ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا؛ فَقَدْ صلَّى مَنْ لَا بَأسَ بِهِ، وإِنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ صَلَّى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ (١).

[٤٥٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فِي سَفَرِ، فَأَتْمَمْتُ أَنَا وَقَصرَ (٢) هُوَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَلْ أَتَمَّ هُوَ، وَقَصَرْتَ أَنْتَ.

[٤٥٩٨] عبد الرزاق، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ صلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصلَاةَ.

[٤٥٩٩] قال غَالِبٌ (٣): وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ السَّخْتِيَانِيُّ (٤)، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ (٥) جُمْلَةَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ فَرَضَ لِلْمُسَافِرِ صَلَاةَ، وَلِلْمُقِيمِ صَلَاةً، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ صلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُقِيمِ.

٣١٩ - بَابُ الصِّيَام * فِي السَّفَرِ *

° [٤٦٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ،


• [٤٥٩٦] [شيبة: ٨٢٧٢].
(١) قوله: "وإن صليت ركعتين فقد صلى من لا بأس به" من (ر). وينظر: "التمهيد" (١١/ ١٧٩) من طريق عبد الرزاق. وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٣٨٥) عن أبي قلابة به.
(٢) ضبطه في (ر) بتشديد الصاد.
(٣) في الأصل: "عامر"، والتصويب من (ر)، وينظر الحديث قبله.
(٤) في (ر): "السجستاني".
(٥) في الأصل: "أنزله"، والتصويب من (ر). وينظر: "كنز العمال" (٢٢٧٧٩) منسوبا لعبد الرزاق.
* [ر/٤٩٤].
* [١/ ١٨١ أ].
° [٤٦٠٠] [التحفة: س ق ١١١٠٥] [الإتحاف: حم مي خز كم ش طح ١٦٣٧٣] [شيبة: ٩٠٥٢]، وسيأتي: (٤٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>