للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٠٧٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ * قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبِ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ.

١٩ - اتِّبَاعُ الْمُسْلِم جِنَازَةَ الْكَافِرِ

[١٠٧٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ، وَكَافِرٍ فَلْيَتْبَعْ جِنَازَتَهُ.

وَقَالَهُ عَمْرٌو رَأْيًا.

[١٠٧٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَاتَتْ أُمُّ الْحَارِثِ بْنِ (١) أَبِي رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ نَصرَانِيَّةً، فَشَيَّعَهَا أَصحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الثَّوْريُّ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: إِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا.

[١٠٧٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، أَفَأَشْهَدُ دَفْنَهَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: امْشِ أَمَامَهَا فَأَنْتَ لَسْتَ مَعَهَا.

[١٠٧٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَتْبَعُ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ (٢) أَبِيهِ الْكَافِرِ، وَيَمْشِي مُعَارِضًا لَهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا.

[١٠٧٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ خَالِدِ بْنِ


° [١٠٧٦٦] [التحفة: س ٥٥٢٧، ت ٥٦٤٥] [شيبة: ٣٧٧١٩].
* [٣/ ١٠١ ب].
• [١٠٧٦٨] [شيبة: ١١٩٦٤، ١١٩٦٥].
(١) بعده في الأصل: "أم" وهو خطأ، والتصويب كما سيأتي في (١٠٧٧٥)، وينظر: "الإصابة" (١/ ٦٦٨).
(٢) الجنازة: بكسر الجيم: خشب سرير الموتى، وبالفتح: الميت، والجمع: جنائز. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>