للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٧١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ، فَخُذْه، وإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيزا فَلَا، قَالَ: وَغَيْرُهُ قَالَ ذَلِكَ.

° [١٠٧١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةِ وَارِثٌ وَرِثَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ".

قَالَ الثوْريُّ فِي النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا: إِنَّ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

° [١٠٧١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ".

٩ - مَنْ أسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

° [١٠٧١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ"، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ.

[١٠٧١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَمَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: يَعْقِلُ عَنْه، وَيَرِثُهُ.

[١٠٧١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَزَادَ: وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ (١) حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ.


(١) الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>