للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ وَسَطِهِ، وَيَجْعَلُوهُ صَفًّا وَاحِدًا إِنْ شَاءُوا قِيَامًا وإِنْ شَاءُوا قُعُودًا، وَلْيَغْضُضْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ الْبَصَرَ.

[٤٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا صَلَّى جَالِسًا.

[٤٦٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ نَاسٌ مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ صَلَّوْا قُعُودًا، وَكَانَ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، وَيُومِئُونَ إِيمَاءً.

قَالَ مَعْمَرٌ: وإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمْ ثَوْبٌ أَمَّهُمْ قَائِمًا، وَيَقُومُ فِي الصَّفِّ وَهُمْ خَلْفَهُ قُعُودًا صَفًّا وَاحِدًا.

[٤٦٩٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ (١)، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُريَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا.

[٤٧٠٠] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ صلَّى جَالِسًا، وإنْ كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسِ صَلَّى قَائِمًا.

٣٢٧ - بَابُ وُجُوبِ الْوِتْرِ هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ؟

[٤٧٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ، وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، أَوْ شَيءٌ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لَا.

° [٤٧٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَصالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ".


(١) في الأصل: "الحسين"، والمثبت هو الصواب، فقد أورد الزيلعي سند عبد الرزاق على الصواب؛ كما في "نصب الراية" (١/ ٣٠١)، وكذلك بدر الدين العيني في كتابه: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>