للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الصَّلْتُ: وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

[٣٢٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا صلَّيْتَ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ: أُسَلِّمُ عَلَى يُمْنَايَ قَطْ.

١٨٨ - بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ

[٣٢٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ، إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ.

[٣٢٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ، يَعْنِي عَلَى الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ.

[٣٢٥٦]، عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ابْدَأْ بِالْإِمَامِ، ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَنْ (١) يَمِينِكَ، ثُمَّ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِكَ.

[٣٢٥٧]، عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.

[٣٢٥٨]، عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَكَثْتُ قَلِيلًا لَا أَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِي؛ أَعَلَيَّ بَأْسٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: رَأَيْتُكَ تَفْعَلُهُ! قَالَ: أَجَلْ، مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مَعَ التَّسْلِيمِ الانْصِرَافُ (٢).

[٣٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣)، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيَّ الَّذِي


(١) ليس في الأصل، ولا يستقيم، والمثبت من (ر)، ويوافقه ما في "فتح الباري" لابن رجب (٧/ ٣٨٧)، عن عطاء.
* [٣٤١/ ر].
(٢) أقحم بعده في الأصل: "قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، سواء ذلك"، وكأنه سهو من الناسخ؛ فالعبارة سترد في الأثر بعده، والمثبت هنا بدونها من (ر).
(٣) قوله: "عبد الرزاق، عن ابن جريج"، وقع في الأصل: "قال ابن جريج"، والمثبت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>