للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصلِّي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّاسُ (١) كُلُّهُمْ كَانَ حَسَنًا؟

[٥٦٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْيَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ (٢) قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ * صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَمْ يُصَلِّ، وَاحْتَبَى (٣)، وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا.

[٥٦٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَأْتى وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَة، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، أَيُصَلِّي؟ فَقَالَ (٤) أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ جَالِسًا.

[٥٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جِئْتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَرْكَعُ (٥)؟ قَالَ أَمَا وَالْإِمَامُ يَخْطبُ *، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَعَ.

٤٨ - بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

° [٥٦٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً (٦)، فَمَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، (م)، (ك).
• [٥٦٧٦] [شيبة: ٥٢١٩].
(٢) قوله: "عن شريح" ليس في (م)، (ك).
* [ن/٤٧ ب].
(٣) الاحتباء والحبوة: ضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (انظر: النهاية، مادة: حبا).
(٤) قوله: "أيصلي؟ فقال" وقع في (م): "أيصلي ركعتين؟ قال".
(٥) في (م): "أنركع".
* [م/ ١٥ ب].
° [٥٦٧٩] [شيبة: ٦٠٢٩، ٦٠٣٠، ٦٠٣٣]، وتقدم: (٤٩٩٣).
(٦) بعده في (م): "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>